responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 261
[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: خرج أبو جعفر (ع) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر [4] وعن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن قريب، عن ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال: له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا أعرفه، فقال له أبو عبد الله (ع): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي و ليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله (ع) ثم قال له: أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد الله (ع): فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال له الرجل: إي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله (ع): فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: ذكر جماعة من علمائنا أنه ليس المراد هنا حل لحمه، لما يأتي، بل حل استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما.
[5] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الصلاة في الخز، فقال: صل فيه.
(5390) [6] وقد تقدم حديث دعبل أن الرضا (ع) خلع عليه قميصا من خز وقال له:


[3] الفروع ج 2 ص 205 تقدم نحوه في ج 1 في 1 / 15 من صلاة الجنازة، وعن التهذيب في
6 / 85 من الدفن راجعه.
[4] الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 196
[5] يب ج 1 ص 196
[6] تقدم في 7 ر 30 من أعداد الفرائض


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 3  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست